الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الفصل الرابع : وهو إذا نوى بصريح الطلاق ثلاثا ، فقال : أنت طالق ، ونوى الثلاث كانت ثلاثا ، ولو نوى اثنتين كانت اثنتين ، فيحمل صريح الطلاق على ما نوى من عدده ، وقال أبو حنيفة : لا يقع بصريح الطلاق إلا واحدة ، ولو قال : أنت طالق ينوي طلقتين أو ثلاثا لم تقع إلا واحدة ، إلا أن يتلفظ بالعدد نطقا ، أو يقول أنت طالق ناويا الثلاث فتطلق ثلاثا وفرق بين قوله : أنت طالق ينوي ثلاثا فيطلق واحدة ، وبين قوله : أنت طالق وينوي الثلاث ، فيطلق ثلاثا ، بأن الطلاق مصدر يحتمل العدد ، قال الله تعالى : الطلاق مرتان .

                                                                                                                                            وقوله : أنت طالق إخبار عن صفة ، لا تحتمل العدد كما لا تحتمل دخول العدد في قولهم أنت قائم وقاعد وراكع وساجد وجعل هذا الفرق بينهما دليلا .

                                                                                                                                            قال : ولأن الطلاق صريح في الواحد فلم يجز أن يجعل كناية في الثلاث ، لأنه يؤخر إلى أن يكون اللفظ الواحد في الجنس الواحد صريحا وكناية في حال واحدة وهذا فاسد ودليلنا أن قوله : أنت طالق ، عند أهل العربية اسم فاعل ، لأنهم يقولون طلقت فهي طالق كما قالوا حاضت فهي حائض ، وضربت فهي ضارب ، واسم الفاعل يحتمل العدد ، لأنه يجب أن يفسر بأعداد المصادر ، فيقال : أنت طالق طلقتين ، وأنت طالق ثلاث تطليقات ومائة طلقة وضارب مائة ضربة ، ولو كان الاسم لا يتضمن أعداد مصادره ، فأحسن أن يعتبر به كما لا يحسن أن يقال : أنت ضارب طلقة ، وقائم قعدة . ولذا تضمن العدد بدليل ما ذكرنا ، جاز أن يقع به الثلاث ، كما يقع بقوله : أنت الطلاق .

                                                                                                                                            وتحريره قياسا : أن كل لفظ جاز أن يكون العدد فيه مظهرا ، جاز أن يكون العدد فيه مضمرا ، كالمصدر إذا قال : أنت الطلاق .

                                                                                                                                            ودليل ثان : وهو أنه لو قال : أنت طالق ثلاثا وقعت الثلاث ، بقوله أنت طالق وكان قوله ثلاثا تفسيرا للعدد المضمر فيه ، ألا تراه لو قال لغير مدخول بها ، أنت طالق [ ص: 163 ] ثلاثا طلقت ثلاثا ولو كانت الثلاث لا تقع إلا باللفظ الأول ، لما وقع عليها إلا واحدة ، لأن غير المدخول بها لا تطلق بلفظ بعد لفظ ، لأنه لو قال : أنت طالق وطالق وقعت الأولى ولم تقع الثانية ، وإذا جاز أن يكون العدد فيه مضمرا فيه ، إذا أظهره ، جاز أن يكون مضمرا فيه إذا نواه .

                                                                                                                                            وتحريره قياسا : أن كل عدد جاز أن يتضمنه مصدر الطلاق ، جاز أن يتضمنه اسم الطلاق كالمظهر .

                                                                                                                                            ودليل ثالث : وهو أنه لو قال : أنت طالق ، وأشار بأصابعه الثلاث ، طلقت ثلاثا ونية الثلاث أقوى من إشارته بالثلاث ، لأن الكناية تعمل فيها النية ، ولا تعمل فيها الإشارة فلما وقعت الثلاث بالإشارة ، فأولى أن تقع بالنية ، وأما استدلاله بأن قوله : أنت طالق إخبار عن صفة ، لا تتضمن عددا فهو خطأ ، لما ذكرنا أنه اسم يحتمل العدد بما بيناه من جواز قوله : أنت طالق ثلاثا ، وقوله : أنت حائض وطاهر وقائم وقاعد ، فهو مما لا يجوز أن يجتمع منه عدد في حالة واحدة ، فلم يتضمن العدد ، وليس كذلك الطلاق : لأنه لا يصح أن يجتمع منه العدد في حالة واحدة ، فجاز أن يتضمن العدد ، كما يجوز أن يقول : أنت عالم علمين ، وجائر جورين فيجوز أن يتضمنه العدد .

                                                                                                                                            وأما استدلاله بأنه صريح في الواحدة ، فلم يجز أن يكون كناية في الثلاث ، فغير مسلم ، لأنه إذا نوى الثلاث ، كان صريحا فيها ، ولم يكن صريحا في واحدة ، كناية في اثنتين فلم يسلم لهم الاستدلال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية