مسألة : قال الشافعي : " فإن كتب أما بعد فأنت طالق من حين كتب " .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا فيقع الطلاق بالأصح من قوليه ، الذي تفرع عليه ، لأنه كتب طلاقا ناجزا ، ولم يعلقه بوصول الكتاب إليها ، فيعمل وقوعه في الحال ، كما لو تلفظ بطلاقها ناجزا وخالف أن يكتب ، إذا وصل إليك كتابي فأنت طالق ، فلا تطلق إلا بوصوله ، لأن هذا مقيد بصفة ، وذاك ناجز ، فلو كان اقترن بكتابته نية الطلاق طلقت طلقتين ، إحداهما بوصول الكتاب والثانية بمجيء الطلاق ، لأن الصفتين موجودتان في وصوله ، وعلى مثاله أن قال لها : إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ، ثم كتب إليها إذا جاءك كتابي فأنت طالق ، فجاءها الكتاب فأكلت رمانة فتطلق طلقتين لأنها قد أكلت نصف رمانة وأكلت رمانة ولو يقول لها : إن أكلت نصف رمانة فأنت طالق وإن أكلت رمانة ، فأنت طالق ، فأكلت رمانة طلقت طلقتين ، لأن فيها نصفين ، فطلقت طلقتين وهي رمانة ، فطلقت ثالثة . [ ص: 171 ] قال لها : كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق وكلما أكلت رمانة فأنت طالق ،