الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وليس للوكيل في الطلاق أن يوكل غيره فيه ، فإن وكل وكيلين في طلاق زوجة واحدة وجعل إلى كل واحد منهما أن يطلقها ، فأيهما سبق بطلاقها ثلاثا ، بطلت وكالة الآخر ولو جعل إلى كل واحد منهما أن يطلقها واحدة فإذا سبق أحدهما فطلقها واحدة لم تبطل وكالة الآخر وجاز له أن يطلقها أخرى ، والفرق بينهما ما صح . وهكذا لو وكل واحدا في طلاقها ثلاثا ثم بادر الزوج فطلقها ثلاثا بطلت الوكالة .

                                                                                                                                            ولو طلقها الزوج واحدة ، كانت الوكالة بحالها في الطلقتين الباقيتين ، وإن طلقها الوكيل ثلاثا وقع منهما طلقتان ، لأنهما الباقيتان من طلاق الزوج ، بعد الواحدة التي أوقعها ولو وكله في طلاقها واحدة ثم طلقها الزوج واحدة ، لم تبطل الوكالة ما لم تنقض العدة ، فإن طلقها الوكيل واحدة في العدة ، طلقت سواء راجعها الزوج من طلقته ، أو لم يراجع ، فلو انقضت عدتها من طلقة الزوج ثم استأنف نكاحها ففي بقاء الوكالة وجواز طلاق الوكيل لها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : الوكالة باقية وطلاق الوكيل لها واقع .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الوكالة قد بطلت وطلاقه غير واقع ، وهذان الوجهان من اختلاف قوليه في عقد الطلاق في نكاح ، هل يجوز أن يقع في غيره أم لا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية