الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو جعل لها أن تطلق نفسها ثلاثا فطلقت واحدة فإن لها ذلك " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا قال لها : طلقي نفسك ثلاثا ، فطلقت نفسها واحدة ، طلقت واحدة ، وقال مالك إذا قال طلقي نفسك ثلاثا ، فطلقت واحدة لا يقع شيء وإذا قال : طلقي واحدة فطلقت ثلاثا ، وقعت الثلاث ، وعنه لا تطلق استدلالا بأن قبولها بعض ما ملكها موجب لفساد القبول ، وبطلان التمليك كما لو باعها عبدين بمائة فقبلت أحدهما لم يصح .

                                                                                                                                            ودليلنا هو : أن من ملك إيقاع الطلاق الثلاث ملك إيقاع الطلقة الواحدة كالزوج .

                                                                                                                                            وأما استدلاله بتبعيض القبول في البيع ، فإنما لم يصح ، لأن البذل إنما كان في مقابلة ثمن لم يحصل له بالتبعيض ، فلذلك لم يصح قبول البعض ، ولولا الثمن لصح ، ألا ترى لو وهب لها عبدين ، فقبلت أحدهما صح ، فكذلك الطلاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية