مسألة : قال الشافعي : " وقال فيه وسواء قالت طلقتك أو طلقت نفسي إذا أرادت طلاقا " .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فإن قالت قد طلقت نفسي ، طلقت وكان هذا صريحا لا يفتقر إلى نيتها . وإن قالت : قد طلقتك كانت كناية يقع به الطلاق إذا نوته ، وقال جعل إليها طلاق نفسها ، أبو حنيفة : لا يقع به الطلاق وإن نوته ، وقد مضى الكلام في هذه المسألة . [ ص: 181 ]