فصل : فلو إن أصابهن فلا كفارة عليه في الحال حتى يصيبهن ، لأنه جعل التحريم مشروطا في نيته بإصابتهن ، فإذا أصابهن وجبت الكفارة عليه حينئذ ويقبل ذلك منه في الظاهر والباطن ، بخلاف ما ينويه من شروط الطلاق ، الذي يقبل منه في الباطن دون الظاهر ، لأن هذا مما يختص بوجوب الكفارة التي هي من حقوق الله تعالى التي يدين فيها ، فاستوى فيها حكم الظاهر والباطن ، وليس كالكلام الذي يتعلق به حق لآدمي ، فجاز أن يختلف فيه حكم الظاهر والباطن ، والله أعلم بالصواب . قال لنسائه : أنتن علي حرام يريد تحريم وطئهن ،