فصل : ولو قال : أنت علي حرام طالق ، ولا نية له طلقت ، ولم تلزمه الكفارة ، وصار ما تعقب التحريم من الطلاق تفسيرا له ، ولو قال : أنت علي حرام وأنت طالق ، لم يصر الطلاق تفسيرا لاستئنافه بلفظ مبتدأ ، ولزمته الكفارة في التحريم ، على أحد القولين . [ ص: 188 ] ولو قال : أنت علي حرام كظهر أمي ، ولا نية له ، كان مظاهرا ولم تلزمه بالتحريم كفارة ، لأنه قد تفسر إطلاقه بقوله : كظهر أمي ، فيكون ظهارا ، ولا يكون طلاقا .
والثاني : أن يريد الطلاق بقوله : أنت علي حرام ، فيكون مطلقا مظاهرا .


