مسألة : قال الشافعي : " ولو وقعن معا " . قال للتي لم يدخل بها أنت طالق ثلاثا للسنة
قال الماوردي : أما إذا طلق غير المدخول بها ثلاثا ، طلقت ثلاثا وهو قول الجمهور ، وقال عطاء بن يسار : والمغربي تطلق واحدة ، لأنها قد بانت بقوله : أنت طالق ، فلم يقع عليها بعد البينونة بقوله ثلاثا شيء ، وهذا فاسد ، لأن وقوع الثلاث هو بقوله : أنت طالق ، لاحتماله العدد ، وقوله ثلاثا تفسيرا منه للعدد المراد بقوله : أنت طالق ، ولذلك جاء به منصوبا ، لكونه تفسيرا ، كما لو قال له : علي عشرون درهما ، صار الدرهم لكونه منصوبا ، تفسيرا للعدد كذلك الثلاث تفسير للعدد .
وقد حكي عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن غير المدخول بها ، إذا طلقت ثلاثا ، قال عطاء بن يسار : فقلت والاثنتين ، فقال عبد الله بن عمر : وأما هي الواحدة بينتها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره .