الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو قال للتي لم يدخل بها أنت طالق ثلاثا للسنة وقعن معا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إذا طلق غير المدخول بها ثلاثا ، طلقت ثلاثا وهو قول الجمهور ، وقال عطاء بن يسار : والمغربي تطلق واحدة ، لأنها قد بانت بقوله : أنت طالق ، فلم يقع عليها بعد البينونة بقوله ثلاثا شيء ، وهذا فاسد ، لأن وقوع الثلاث هو بقوله : أنت طالق ، لاحتماله العدد ، وقوله ثلاثا تفسيرا منه للعدد المراد بقوله : أنت طالق ، ولذلك جاء به منصوبا ، لكونه تفسيرا ، كما لو قال له : علي عشرون درهما ، صار الدرهم لكونه منصوبا ، تفسيرا للعدد كذلك الثلاث تفسير للعدد .

                                                                                                                                            وقد حكي عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن غير المدخول بها ، إذا طلقت ثلاثا ، قال عطاء بن يسار : فقلت والاثنتين ، فقال عبد الله بن عمر : وأما هي الواحدة بينتها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية