مسألة : قال الشافعي : " ولو في المغيب من الليلة التي يرى فيها هلال ذلك الشهر " . قال في شهر كذا أو في غرة هلال كذا طلقت
قال الماوردي : أما إذا طلقت بدخول أول شهر رمضان ، وذلك بأول جزء من الليلة التي يرى فيها هلال رمضان ، وقال قال لها : أنت طالق في شهر رمضان ، أبو ثور : لا تطلق إلا في آخر جزء من شهر رمضان ، ليستوعب به الصفة التي علق بها طلاقها ، وهذا فاسد ، لأن الطلاق المعلق بالصفة يقع بأول وجود الصفة ، كقوله : أنت طالق إن دخلت الدار ، تطلق بدخول الدار كذلك إذا علقه بشهر رمضان ، وجب أن تطلق بأول دخوله فإذا صح ما ذكرنا من طلاقها بدخول أول جزء من شهر رمضان ، وذلك بعد غروب الشمس من أول ليلة يرى فيها هلاله فقال : أردت بقولي أنت طالق في شهر رمضان ، وقوع الطلاق عليها في آخره دين فيه ، وحمل فيما بينه وبين الله تعالى عليه لاحتماله ، وألزم في ظاهر الحكم وقوع الطلاق في أوله اعتبارا بظاهر لفظه .