فصل : ولو أو في انقضاء شهر رمضان طلقت بغروب الشمس في آخر يوم منه ، لأن أول الشهر يكون بدخول الليل وآخره بخروج النهار ، لأن الشهر يجمع الليل والنهار ، فإن قيل إنما يجمعهما لغة ، والشرع يخص النهار منهما ، لقوله تعالى : قال : أنت طالق في آخر شهر رمضان ، أو في انسلاخ شهر رمضان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ البقرة : 185 ] . فأوجب الشرع صوم النهار دون الليل ، فكان النهار هو الشهر الشرعي ، وكان أولى أن يتعلق به حكم الشرع ، قيل قد جاء الشرع بجمع الليل والنهار ، قال الله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر [ الطلاق : 4 ] . وهي تعتد فيها الليل والنهار جميعا ، فلم يكن لتعليق الحكم بأحدهما وجه ، ما لم يخصه دليل .