مسألة : قال  الشافعي      : " ولو قال إذا رأيت هلال شهر كذا حنث إذا رآه غيره إلا أن يكون أراد رؤية نفسه " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال إذا  قال : إذا رأيت هلال شهر رمضان فأنت طالق ،   فإن رآه جميع الناس طلقت إجماعا ، وإن رآه الناس دونه طلقت عندنا ، وقال  أبو حنيفة      : لا تطلق متى يراه بنفسه ، لأن تعليق الحنث برؤيته لا يوجب وقوعه برؤية غيره ، كما لو قال : إذا رأيت زيدا فأنت طالق ، فرآه غيره ، لم تطلق ، وهذا فاسد ، لأن الشرع قد قرر أن رؤية غيره للهلال كرؤيته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته     .  
ثم عليه أن يصوم ويفطر برؤية غيره ، فوجب أن يكون إطلاق رؤية الشهر محمولا على ما قيده الشرع وليس كذلك ، إذا علقه برؤية زيد ، لأن الشرع ما جعل رؤية الغير له كرؤيته ، فعلى هذا لو قال : أردت رؤية نفسي ، دين فيما بينه وبين الله تعالى ، على ما نوى ، ولم يحنث إلا برؤية نفسه وحنث في ظاهر الحكم برؤية غيره ، فلو رآه وقد أراد رؤية نفسه في نهار آخر يوم من شعبان قبل غروب شمسه ، ففي حنثه وجهان :  
أحدهما : يحنث ، لأنه هلال شهر رمضان وإن تقدمه .  
والوجه الثاني : وقد أشار إليه  الشافعي   في الأم ، أنه لا يحنث ، لأن هلال الشهر ما كان مرئيا فيه ، فلو لم ير هلال رمضان في أوله حتى صار قمرا ففيه وجهان :  
أحدهما : يحنث تغليبا للإشارة ، إلا أن يريد حقيقة الاسم .  
والوجه الثاني : لا يحنث اعتبارا بحقيقة الاسم إلا أن يريد الإشارة ، واختلفوا متى يصير الهلال قمرا ، فقال قوم : يصير قمرا بعد ثلاث .  
وقال آخرون : إذا استدار .  
وقال آخرون : إذا بهر ضوؤه ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					