فصل : فلو  قال : أردت بقولي إذا مضت سنة فأنت طالق السنة العددية ،   التي هي استكمال ثلاثمائة وستين يوما ، دين في الفتيا دون الحكم ، ولو قال : أردت السنة الشمسية التي هي ثلاثمائة وخمس وستون يوما ترجع الشمس بعدها إلى البرج الذي طلعت منه ، دين في الفتيا دون الحكم ، لأن إطلاق التسمية في الشرع يوجب حمله في الحكم على السنة الهلالية ، دون العددية والشمسية لما ذكرنا ، فلم يقبل في ظاهر الحكم ، لما فيه من زيادة الأجل ، ودين في الفتيا لاحتماله .  
ولو قال : أردت سنة التأريخ ، التي أولها مستهل المحرم ، وآخرها منسلخ ذي الحجة ، قبل منه في الفتيا والحكم ، لأنه أضر به وأقضى لأجله .  
فلو  قال : إذا مضت السنة فأنت طالق   حمل على ظاهر الحكم على سنة التأريخ ، لأنها معهودة فإذا انقضت بانسلاخ ذي الحجة لزمه الطلاق ، كان الباقي منها قليلا أو كثيرا ، فلو قال : أردت كمال سنة الأهلة دين في الفتيا ، دون الحكم والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					