الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال لها : أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد ، ثم ماتت في أول يوم قدم زيد في آخره ، ففي وقوع الطلاق عليها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي بكر بن الحداد في " فروعه " ، أن الطلاق واقع عليها : لأنه إذا قال لها : أنت طالق في يوم السبت ، طلقت بعد طلوع فجره ، فكذلك إذا قال لها : أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد ، كان قدومه في اليوم يقتضي وقوع الطلاق فيه ، فوجب أن يكون واقعا مع طلوع فجره . وقد كانت في الحياة بعد طلوع الفجر وقبل قدوم زيد ، فوجب أن يقع الطلاق عليها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس ابن سريج : أن الطلاق لا يقع ، إذا تقدم الموت على القدوم ، وأن قدوم زيد يوجب وقوع الطلاق بعده ، حتى لا يقع الطلاق قبل وجود شرطه وخالف تعليق الطلاق باليوم وحده ، من غير تعليقه بشرط فيه ، حيث وقع بطلوع فجره ، لأنه في تعليقه باليوم معلق بشرط واحد ، وقد وجد بطلوع الفجر فوقع الطلاق ، وفي تعليقه بقدوم زيد تعليق لطلاقها بشرطين ، فلم يقع الطلاق إلا بهما .

                                                                                                                                            وهكذا لو قال لعبده : إذا قدم زيد ، فأنت حر ثم باعه في أول يوم ، قدم زيد في آخره ، عتق على قول ابن الحداد ، وبطل البيع ، ولم يعتق على قول سريج : لوجود الشرط بعد صحة البيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية