فصل : وإن واحدة ، لم تطلق بالمباشرة ولا بالصفة : لأن المختلعة لا يلحقها طلاق . كانت مختلعة ، حين قال لها : كلما أوقعت عليك طلاقي ، فأنت طالق ، ثم طلقها
ولو كانت غير مختلعة ، فقال لها : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم خالعها بطلقة واحدة ، طلقت بها ، ولم تطلق غيرها بوقوعها : لأنها قد بانت بالخلع ، كما بانت بالثلاث . [ ص: 207 ]