الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يقترن بها العوض ، فينقسم حكم الألفاظ السبعة بدخول العوض عليها قسمين :

                                                                                                                                            أحدهما : ما يكون مع اقتران العوض به على التراخي أيضا ، وهو خمسة ألفاظ متى ، ومتى ما ، وأي وقت ، وأي زمان ، وأي حين ، فإذا قال : متى أعطيتني ألف درهم ، فأنت طالق ، أو متى ما أعطيتني ، أو أي وقت أعطيتني ، أو أي زمان أعطيتني أو أي حين أعطيتني ، كان الحكم في هذه الألفاظ الخمسة كلها على التراخي ، ففي أي وقت أعطته الألف من عاجل أو آجل طلقت .

                                                                                                                                            والثاني : ما يصير باقي العوض به على الفور ، وهو لفظتان إن وإذا ، فإذا قال : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ، أو إذا أعطيتني ألفا ، فأنت طالق ، روعي في وقوع الطلاق ، بدفعها أن يكون على الفور ، في الزمان الذي يصح فيه الفور ، وإنما كان كذلك لأن إذا وإن من حروف الصفات ، فإذا اقترن بها العوض صار الحكم له ، وصارا من صفاته ، ومن حكم المعاوضات أن يكون قبولها على الفور ، وليس كذلك ما قدمناه من الألفاظ الخمسة : لأنها أسماء صريحة في الوقت ، فصار حكمها لقوته أغلب من حكم العوض ، فصارت على التراخي ، لتساوي الأوقات فيها ، وصار كالقياس الذي إن قوي على تخصيص العموم ، وبيان المجمل ضعف من مقابلة النص وتغيير حكمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية