الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو حلف لا تأخذ مالك علي فأجبره السلطان فأخذ منه المال حنث ولو قال لا أعطيك لم يحنث " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : ولهذه المسألة مقدمة ، وهي فيمن حلف على نفي فعل ، فوجد الفعل بغير قصد ولا اختيار ، إما على وجه الإكراه وإما على وجه النسيان .

                                                                                                                                            فاليمين على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون معقودة على نفي فعل الحالف .

                                                                                                                                            والثاني : أن تكون معقودة على نفي فعل غير الحالف ، فإن كانت على نفي فعل الحالف فصورتها في الطلاق ، إن دخلت الدار فأنت طالق ، فهل يكون قصد الدخول معتبرا في حنثه أم لا ؟ على قولين : وإن كانت على نفي فعل غيره فهو أن يقول إن دخل زيد الدار فأنت طالق ، اختلف أصحابنا فيه فذهب البغداديون منهم إلى أن قصد زيد للدخول هل يكون معتبرا في الحنث أم لا ؟ على قولين كما يكون في فعل الحالف على قولين . [ ص: 214 ] وذهب البصريون إلى أن القصد في فعل المحلوف عليه غير معتبر في الحنث قولا واحدا وإن كان اعتباره في فعل الحالف على قولين .

                                                                                                                                            والفرق بينهما ما قدمناه ، من أن اليمين لا يكون إلا من ذي قصد ، فجاز أن يكون القصد في فعله معتبرا ، وقد يكون على غير ذي قصد ، فلم يكن القصد في فعله معتبرا .

                                                                                                                                            وظاهر كلام الشافعي هاهنا ، أشبه بما قاله البصريون : لأنه قال : ولو حلف لا تأخذ مالك علي ، فأجبره السلطان ، فأخذ منه المال حنث ، ولو قال : لا أعطيك لم يحنث ، فحنثه مع فقد القصد من المحلوف عليه ، ولم يحنثه مع فقد القصد من الحالف ، ولو استوى القولان فيهما لسوى في الحنث بينهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية