فصل : ولو كلمت زيدا وهي نائمة ، لم يحنث لأن كلام النائم هذيان ، وهكذا لو كلمته وهي مجنونة فلا حنث عليه ، أو في إغماء قد أطبق لم يحنث : لأنه لا يكون ذلك منها في العرف كلاما ولو كلمته وهي سكرانة لا تعقل ، فإن كان سكر غير معصية لم يحنث كالإغماء ، وإن كان سكر معصية حنث ، لأن طلاق السكران واقع ، كطلاق الصاحي ، وإن خرج قول آخر في طلاق السكران أنه لا يقع لم يحنث هاهنا ، ولو كلمته ناسية حنث على مذهب البصريين ، وعند البغداديين على قولين ولو كلمته مكرهة كان في حنثه على مذهب البغداديين قولان ومن البصريين من وافقهم على تخريج القولين هاهنا : لأن ما لا يقصد من الكلام ليس بكلام ، فجرى مجرى هذيان النائم .