الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال لها : أنت طالق فطالق ، فالذي نص عليه الشافعي هاهنا ، أنها تطلق طلقتين . واحدة بقوله : أنت طالق ، والثانية بقوله : فطالق .

                                                                                                                                            وقال في كتاب الإقرار : لو قال له علي درهم فدرهم ، لم يلزمه إلا درهم واحد فاختلف أصحابنا فكان أبو علي بن خيران ينقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى ويخرجها على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يلزمه طلقتان ودرهمان ، على ما نص عليه في الطلاق .

                                                                                                                                            والقول الثاني : تلزمه طلقة واحدة ودرهم واحد على ما نص عليه في الإقرار . [ ص: 222 ] وذهب سائر أصحابنا إلى حمل الجواب على ظاهره ، في الموضعين فتطلق طلقتين ولا يلزمه في الإقرار إلا درهم واحد .

                                                                                                                                            والفرق بينهما أن الدراهم قد تتفاضل فيكون درهم خيرا من درهم فإذا قال : له علي درهم فدرهم احتمل أن يريد فدرهم آخر خير منه ، فلم يحتمل قوله فطالق أنها خير من الأولى أو دونها ، فوقعت الثانية لانتفاء الاحتمال عنها .

                                                                                                                                            فعلى هذا لو قال : أنت طالق فطالق فطالق ، وقعت الأولى والثانية لتغاير اللفظ فيهما ورجع إلى إرادته في الثالثة ، لأنها كالثانية فإن لم يكن له فيها إرادة فعلى قولين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية