فصل : ولو  قال لها : أنت طالق وطالق ، ثم طالق   طلقت ثلاثا ولم يرجع إلى إرادته فيهما لأنه قد غاير بين الألفاظ الثلاثة ، فإن قال : إني أردت بالثانية والثالثة التأكيد ، لم يقبل منه في ظاهر الحكم ودين فيما بينه وبين الله تعالى .  
وهكذا لو  قال لها : أنت طالق وطالق ، فطالق   طلقت ثلاثا ، للمغايرة بين الألفاظ الثلاثة ، وهكذا لو  قال : أنت طالق بل طالق ثم طالق ،   طلقت ثلاثا ، وجملته أنه متى غاير بين اللفظ لم يسأل ، وإن لم يتغاير سئل ، فأما  المغايرة بين ألفاظ الطلاق مع اتفاق الحروف   فهو أن يقول لها : أنت طالق ، أنت مفارقة أنت مسرحة ، ففيه وجهان :  
أحدهما : أن يكون كمغايرة الحروف فتطلق ثلاثا من غير سؤال ، لأن الحكم بلفظ الطلاق أخص منه بحروف الطلاق .  
والوجه الثاني : أنه يغلب حكم الحروف المتشاكلة وإن كانت ألفاظ الطلاق متغايرة ، لأن الحروف هي العاملة في وقوع الحكم باللفظ .  
فعلى هذا يرجع إلى ما أراده بالثانية والثالثة على ما مضى .  
				
						
						
