الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال لها : إن طلقتك واحدة ، أملك فيها الرجعة ، فأنت طالق قبلها ثلاثا ، فطلقها واحدة ، فإن كانت غير مدخول بها طلقت واحدة ولم يوجب وقوعها وقوع ثلاث قبلها ، لأنه شرط في وقوع الثلاث ، بثبوت الرجعة في الواحدة ، وغير المدخول بها لا رجعة في طلاقها ، فلم يوجد شرط الثلاث فيها ، فوقعت الواحدة ، ولم تقع الثلاث ، وهذا مما يختلف أصحابنا فيه ، فأما إن كانت مدخولا بها ، ملك بعد الواحدة رجعتها ، فقد وجد شرط الثلاث فيها ، فاختلف أصحابنا في وقوع الطلاق عليها على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : وهو مذهب المزني أنه لا يقع عليها الطلاق لا الواحدة المتأخرة ، ولا الثلاث المعلقة بالصفة ، لأن وقوع الناجزة توجب وقوع ثلاث قبلها بالصفة ، ووقوع الثلاث من قبل تمنع من وقوع الواحدة من بعده ، فنفى كل واحد من الطلاقين وقوع الآخر فسقطا معا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج ، ومن حكى عنه خلافه ، فقد وهم أنه تقع عليها الطلقة الناجزة وحدها ولا يكون اشتراطها في وقوع الثلاثة قبلها مانعا من وقوعها وهذا الصحيح عندي ، وبه قال أبو حنيفة وأبو علي بن أبي هريرة لأمرين : [ ص: 224 ] أحدهما : أن الناجز أصل وهو أقوى ، والمعلق بالصفة فرع وهو أضعف ، فلم يجز أن يكون أضعفهما رافعا لأقواهما .

                                                                                                                                            والثاني : أن طلاق الصفة لا يقع إلا بعد وقوع الناجز ، والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : وهو قول بعض المتأخرين أنها تطلق ثلاثا الواحدة الناجزة وثنتين من الثلاث المعلقة بالصفة ، ولا يكون امتناع وقوع الثالثة لأنها في حق المطلقة رابعة مانعا من وقوع ما سواها إذا كان وقوعه ممكنا ، كمن قال لزوجته : إذا دخلت الدار فأنت طالق أربعا طلقت بدخول الدار ثلاثا ، ولم يكن امتناع وقوع الرابعة مانعا من وقوع الثلاث كذلك في مسألتنا .

                                                                                                                                            ولهذا القول وجه ، فأما إذا قال لها : إن طلقتك ثلاثا فأنت طالق قبلها ثلاثا ، فإن طلقها طلقة أو طلقتين طلقت ما أوقعه عليها من ناجز الطلاق من واحدة أو اثنتين ، فإن طلقها ثلاثا فعلى مذهب المزني ومن تابعه لا تطلق شيئا ، لا من ناجز الطلاق ولا المعلق بالصفة لتدفع الطلاقين .

                                                                                                                                            وعلى مذهب أبي العباس بن سريج وابن أبي هريرة تقع الثلاث الناجزة ، لأنها أثبت الطلاقين وأقواهما فلو قال : كلما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ، فعلى قول المزني : فلا يقع عليها طلاق قط ، لأن وقوعه يقتضي وقوع ثلاثة قبله، ووقوع ثلاثة قبله تمنع من وقوع ما بعده . وعلى قول أبي العباس بن سريج وابن أبي هريرة يسقط حكم الثلاث المعلقة بالصفة ، لأن ثبوتها يؤدي إلى أن لا يلحقها طلاق أبدا ، وهذا مدفوع في الزوجات مع بقاء نكاحهن فبطل ، ووقع عليها ما استأنفه من الطلاق والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية