فصل : في " لو "
وإذا كان شرطا لا يقع الطلاق عليها إلا بدخول الدار وجرى مجرى إن التي تكون شرطا ، ولو قال لها : أنت طالق لو دخلت الدار ، فلا طلاق عليها حتى تدخل الدار ولا يخرج الزوج منها ، فإن دخلت وخرج منها لم تطلق . قال أنت طالق لو دخلت الدار لو خرجت منها