فصل : كان هذا ابتداء إيقاع منه للطلاق فجرى مجرى قوله : أنت طالق ، فيلزمه الطلاق ولا يراعى فيه النية ، لأنه أجاب إلى صريح فجرى على جوابه حكم الصريح ، ولو قيل له : طلقت امرأتك هذه ، فقال : نعم ، كان هذا إقرارا بالطلاق ، يلزمه الطلاق بإقراره في الظاهر ويدان في الباطن إن كان كاذبا ولا يلزمه . وإذا قيل للرجل زوجتك هذه طالق منك ، فقال : نعم
[ ص: 227 ] ولو كان موعدا بالطلاق لا يلزمه الطلاق إلا أن يستأنف إيقاعه من بعد . قيل له : أتطلق امرأتك هذه ؟ فقال : نعم ،
ولو كان هذا إنكارا ، لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه فيصير كناية فيه ، فهذا أصح ما قيل في هذا ال
قيل له : أهذه زوجتك ، فقال لا ،