الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال الأعجمي لامرأته : أنت طالق فلا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يعرف معناه فيلزمه الطلاق ، سواء أراده أو لم يرده كالعربي .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن لا يعرف معناه ولا يريد موجبه عند أهل العربية ، فلا طلاق عليه ، ويصير ذلك من كلامه لغوا .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن لا يعرف معناه ، ولكنه يريد موجبه عند أهل العربية ، فالذي ذكره أبو حامد الإسفراييني وحكاه عن أصحابنا أنه لا يلزمه الطلاق ، حتى يعرف معنى اللفظ ، لأنه موجب للطلاق .

                                                                                                                                            وعندي أن الطلاق لازم له ، لأنه قد أراد موجب اللفظ ، وإن لم يعرف معناه لأن الطلاق يقع بمجرد اللفظ ، إذا كان المتكلم به من أهل الإرادة ، وإن لم يكن له فيه إرادة ، لأنه وإن لم يعرف معناه فقد كان يقدر على تعرف معناه ، ولأننا لو أسقطنا عنه الطلاق ، لسوينا بين أن يريد موجبه أو لا يريد ، وهما لا يستويان . وهكذا العربي إذا طلق بصريح الأعجمية ، وهو لا يعرف معناها ، كان على هذه الأقسام الثلاثة .

                                                                                                                                            فلو أن زوجة الأعجمي ادعت عليه أنه يعرف معنى الطلاق بالعربية ، كان القول فيه قول الزوج مع يمينه ، وكذلك زوجة العربي لو ادعت عليه أنه يعرف الطلاق بالأعجمية ، كان القول قوله مع يمينه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية