الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما السكران بشرب دواء غير مطرب كشارب البنج وما في معناه ، فهذا على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يقصد به التداوي ولا يقصد به السكر ، فلا يقع طلاقه وهو في حكم المغشي عليه ، لأنه مباح لا يؤاخذ به .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يقصد به السكر دون التداوي ففيه وجهان .

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون في حكم السكر من الشراب ، في وقوع طلاقه ومؤاخذته بأحكامه على ما ذكرنا ، لمؤاخذته بسكره ومعصيته بتناوله كمعصيته بتناول الشراب .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وبه قال أبو حنيفة : أنه لا يقع طلاقه ، ولا يؤاخذ بأحكامه ويكون في حكم المغشي عليه ، وإن كان عاصيا به ، لأن الشراب مطرب يدعو النفوس إلى تناوله فغلظ حكمه آخرا عنه بوقوع الطلاق ، كما غلظ بالحد ، وهذا غير مطرب ، والنفوس منه نافرة ، ولذلك لم يغلظ بالحد ، فلم يغلظ بوقوع الطلاق والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية