مسألة : قال الشافعي : " وإن فهي واحدة " . قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك
[ ص: 240 ] قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأنه قد أوقع واحدة ، وأراد رفعها فالطلاق بعد وقوعه لا يرتفع ، وجرى ذلك مجرى قوله لعبده ، أنت حر حرية لا تقع عليك ، فإنه يعتق عليه ، لأن الحرية بعد العتق لا ترتفع ، وهكذا لو قال : أنت طالق لا طلقت ، ولم يؤثر قوله " لا " بعد تقديم الطلاق ، ولو قال : أنت لا طالق لم يقع الطلاق ، لأنه قدم حرف النفي .
ولو طلقت اثنتين ، وهكذا لو قال : أنت طالق ثلاثا لا يقعن عليك ، طلقت ثلاثا ، ولكن لو قال : أنت طالق واحدة وثانية لا تقع عليك أو قال : ثانية لا . طلقت واحدة ، لأن تقدير كلامه فأما الثانية فلا تقع عليك ، وهكذا لو قال لها : أنت طالق اثنتين لا يقعان عليك أو قال : وثالثة لا طلقت اثنتين ، ولو قال : قال : أنت طالق اثنتين وثالثة لا تقع عليك ، طلقت واحدة وصار استثناء كقوله : أنت طالق اثنتين لا واحدة . أنت طالق اثنتين لا تقع واحدة منهما عليك