مسألة : قال الشافعي : وإن قال واحدة قبلها واحدة كانت تطليقتين " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لا يختلف فيه أصحابنا ، أنه إذا قال : أنت طالق واحدة قبلها واحدة أنها طالق طلقتين ولكن اختلفوا في الواحدة التي جعلها قبل التي أوقعها ، هل تقع قبلها على موجب لفظه أو تقع معها ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها تقع مع التي أوقعها ولا تقع قبلها ، لأنه لا يكون وقوع الطلاق سابقا للفظ الطلاق .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها تقع قبل التي أوقعها ، اعتبارا بموجب لفظه ، ويكون وقوعها بعد لفظه ، وقبل التي أوقعها بلفظه ، فيجعل ناجز الطلاق مؤخرا ليتقدمه طلاق الصفة حتى لا يكون وقوعه سابقا للفظه ، وهذا فاسد ، لأن ناجز الطلاق يقع بنفس اللفظ ولا يتعقبه ، ألا تراه لو قال لها : أنت طالق ومات مع آخر كلامه من غير