فصل : طلقت ولو كان يقع بعده لم تطلق فعلى قول أبي إسحاق تقع الطلقتان عليها بعد لفظه بزمانين ، لتقع كل واحدة من الطلقتين في كل واحد من الزمانين . وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة ، تقع الطلقتان بنفس اللفظ من غير زمان يعتبر بعده .
فلو قال الزوج : أردت بقولي قبلها واحدة في نكاح كان تقدمه ، فإن صدقته الزوجة عليه لم تطلق إلا واحدة ، وإن أكذبته فإن كانت له بينة على النكاح المتقدم ، كان القول فيه قوله مع يمينه ، ولا تطلق إلا واحدة ، وإن لم تكن له بينة ، كان القول قولها مع يمينها ، لأن الظاهر معها ولزمه في ظاهر الحكم طلقتان ، وكان مدينا في الباطن لا يلزمه إلا واحدة .
[ ص: 241 ]