الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال : أنت طالق نصف طلقتين ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها تطلق واحدة ويصير كقوله واحدة من ثنتين ، ويكون النصف مميزا لإحداهما عن الأخرى .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : تطلق تطليقتين ويكون النصف راجعا إلى كل واحدة من الطلقتين ، فتطلق من كل واحدة منهما نصفها ، ويسري إلى جميعها ، وعلى هذا لو قال : أنت طالق نصفي تطليقتين ، فعلى الوجه الأول : تطلق تطليقتين ، وعلى الوجه الثاني : تطلق ثلاثا .

                                                                                                                                            ولو قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين ، طلقت ثلاثا على الوجهين معا ، أما على الوجه الأول ، فلأن النصف لما كان موقعا لطلقة ، وجب أن تكون الثلاثة أنصاف موقعا لثلاث تطليقات .

                                                                                                                                            وأما على الوجه الثاني : فلأن كل واحد من الأنصاف يرجع إلى كل واحدة من التطليقتين ، فيصير موقعا لست فوقع منها ثلاث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية