فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من تمهيد هذه الأصول ، كان الاستثناء في الطلاق مبنيا عليها . فإذا طلقت اثنتين ، لبقائها بعد استثنائها الواحدة . قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ،
ولو طلقت واحدة لبقائها بعد الاستثناء للاثنتين . ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة اثنتين ، طلقت ثلاثا لإيقاعها بعد استثنائها ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، . ففيه وجهان : قال : أنت طالق خمسا إلا ثلاثا
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها تطلق ثلاثا ، لأنه لا يملك من الطلاق إلا ثلاثا ، والزيادة عليها من الخمس لغو فصار كأنه فطلقت ثلاثا . قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ،
والوجه الثاني : وقد حكاه البويطي عن الشافعي أنها تطلق اثنتين ، لأن الخمس لغو إذا لم يتعقبها استثناء ، فأما مع الاستثناء فلا تكون لغوا لأن الباقي هو المقصود ، فخرجت عن حكم اللغو ، فعلى هذا لو طلقت على الوجه الأول واحدة لعود الاستثناء إلى الثلاث ، وعلى الوجه الثاني : تطلق ثلاثا لعود الاستثناء إلى الخمس . ولو قال : أنت طالق خمسا إلا اثنتين ، طلقت على الوجه الأول واحدة ، وعلى الوجه الثاني اثنتين ، ولكن لو قال : أنت طالق أربعا إلا اثنتين ، طلقت ثلاثا على الوجهين ، لأن الاستثناء إن عاد إلى الست فقد أبقى ثلاثا ، وإن عاد إلى الثلاث فقد استثنى جميعها فلم يصح . قال : أنت طالق ستا إلا ثلاثا ،