الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة ، ففيه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : تطلق ثلاثا لأن الاستثناء الأول رافع للكل فيسقط ، والاستثناء الثاني راجع إلى الأول فسقط بسقوطه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها تطلق طلقتين ، لأن الاستثناء الأول سقط برفعه للكل وقام الاستثناء الثاني مقام الأول ، فنفى طلقة وبقيت طلقتان .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنها تطلق واحدة ، لأن الاستثناء الأول قد عاد إليه الاستثناء الثاني فبقى منه واحدة ونفى منه اثنتين ، فصح عوده إلى الثلاث ، فبقي منها طلقة واحدة . وهكذا لو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين ، كان على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : تطلق ثلاثا ويسقط جميع الاستثناء .

                                                                                                                                            والثاني : تطلق واحدة ، إسقاطا للاستثناء الأول ، وإقامة للثاني مقامه .

                                                                                                                                            والثالث : تطلق اثنتان ، لأن الاستثناء الأخير يرجع إلى الاستثناء الأول ، فبقي منه واحدة فيصح استثناء الواحدة من الثلاثة ، فتبقى اثنتان وتطلق واحدة استعمالا لها فتسقط من الأول اثنتان ، وتبقى منه واحدة ، وهو القدر المستثنى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية