الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : في المولود بعد انقضاء العدة ، وإن كان بين الثاني والثالث أقل من ستة أشهر فهما من حمل واحد ، فعلى هذا تطلق بالثاني ثانية ولا تنقضي به العدة لبقاء الحمل ، تنقضي عدتها بالثالث ، ولا تطلق به ويلحقان بالزوج كالأول . ولو وضعت أربعة أولاد نظر ، فإن وضعتهم معا في حال واحدة ، طلقت ثلاثا : لأن الزيادة على الطلاق الثلاث لا تقع ، وتنقضي عدتها [ ص: 255 ] بالأقراء ، وإن وضعتهم واحدا بعد واحد وجميعهم في حمل واحد طلقت بالأول واحدة وبالثاني ثانية وبالثالث ثالثة ، وانقضت عدتها بالرابع .

                                                                                                                                            فلو وضعت اثنين معا في حالة واحدة ، ثم اثنين معا في حالة واحدة طلقت بالاثنين الأولين طلقتين ، وانقضت عدتها ثلاثة بالاثنين الآخرين ، ولم يقع الطلاق بواحد منها : لأنهما كالولد الواحد في الانفصال ، فلو وضعت ثلاثة أولاد معا في حال واحدة ، ثم وضعت رابعا منفردا طلقت ثلاثا بالثلاثة ، وانقضت عدتها بالرابع المنفرد ، ولو وضعت الواحد المنفرد أولا ثم الثلاث المجتمعين معا ، طلقت واحدة بالأول وانقضت عدتها بالثالث ، ولم تطلق بواحد منهم : لاجتماعهم في انقضاء العدة فيجري عليهم إذا اجتمعوا في الطلاق حكم الافتراق ، وفي العدة حكم الواحد ، والفرق بينهما أنه يجوز أن يقترن عدد الطلاق ، ولا يجوز أن تقترن العدة والطلاق والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية