فصل : ولو  قال : يا حفصة إن كان أول ما تلدين ذكرا فعمرة طالق ،   فإن كان أنثى فأنت طالق ، فولدت ذكرا وأنثى فلا يخلو من أربعة أحوال :  
أحدها : أن تلد الذكر ثم الأنثى فتطلق عمرة دونها .  
والثاني : أن تلد الأنثى ثم الذكر ، فتطلق هي دون عمرة .  
والثالث : أن تلدهما معا في حالة واحدة فلا تطلق واحدة منهما : لأنه ليس في الولدين أول .  
والرابع : أن تلدهما واحدا بعد واحد ، ويشكل هل تقدم الذكر أو الأنثى ؟ فقد طلقت إحداهما لا بعينها ، ويكون كالطلاق الواقع على إحدى زوجتيه وقد أشكلت .  
				
						
						
