فصل : وأما أحمد فاستدل على أنه مكروه لم يرده ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : وقوع العتق دون الطلاق ، فلذلك لم يقع والعتق مندوب إليه ومريد له ، فدل على وقوعه بما رواه أصحابه عن أبغض الحلال إلى الله الطلاق حميد بن مالك اللخمي عن مكحول [ ص: 260 ] معاذ قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض ، أحب إلى الله من العتاق ولا أبغض إليه من الطلاق " . عن
فإذا فهو حر ولا استثناء له ، فإذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، فكذا استثناؤه ولا طلاق عليه ، بدليلين على حمل ما دللنا به على قال الرجل لمملوكه : أنت حر إن شاء الله ، مالك ، وهذا الخبر غير صحيح : لأن حميد بن مالك غير ثقة ، ومكحول لم يلق معاذا . هكذا قال الدارقطني ، وحكى الداركي عن أبي إسحاق المروزي ، لو ثبت هذا الحديث لم يكن ذاك تأويله بحال ، وأما ما ذكره من الفرق بينهما ، فهو أن اختلافهما في الاستحباب والكراهية لا يدل على اختلافهما في الوقوع : لأنه قد يقع الشيء ويلزم حكمه ، وإن كان مكروها وقد يقع ولا يلزم وإن كان مستحبا .