الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما أحمد فاستدل على وقوع العتق دون الطلاق أنه مكروه لم يرده ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، فلذلك لم يقع والعتق مندوب إليه ومريد له ، فدل على وقوعه بما رواه أصحابه عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول [ ص: 260 ] عن معاذ قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض ، أحب إلى الله من العتاق ولا أبغض إليه من الطلاق " .

                                                                                                                                            فإذا قال الرجل لمملوكه : أنت حر إن شاء الله ، فهو حر ولا استثناء له ، فإذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، فكذا استثناؤه ولا طلاق عليه ، بدليلين على حمل ما دللنا به على مالك ، وهذا الخبر غير صحيح : لأن حميد بن مالك غير ثقة ، ومكحول لم يلق معاذا . هكذا قال الدارقطني ، وحكى الداركي عن أبي إسحاق المروزي ، لو ثبت هذا الحديث لم يكن ذاك تأويله بحال ، وأما ما ذكره من الفرق بينهما ، فهو أن اختلافهما في الاستحباب والكراهية لا يدل على اختلافهما في الوقوع : لأنه قد يقع الشيء ويلزم حكمه ، وإن كان مكروها وقد يقع ولا يلزم وإن كان مستحبا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية