الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو فسخ نكاحها في مرض موته بأحد العيوب ، فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه في حكم الطلاق في مرضه فترثه : لأنها فرقة في المرض هو متهوم بها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا ترثه قولا واحدا : لأمرين :

                                                                                                                                            [ ص: 270 ] أحدهما : أنها فرقة بسبب من جهتها فضعفت تهمته بها .

                                                                                                                                            والثاني : أن تأخيرها بعد العلم بها يسقط حقه من الفسخ ، فخالف الطلاق الذي لا يسقط حقه منه بالتأخير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية