مسألة : قال الشافعي : " ولو وقف عن نسائه ورقيقه حتى يبين ويحلف للذي يدعي فإن مات قبل ذلك أقرع بينهم فإن خرج السهم على الرقيق عتقوا من رأس المال وإن وقعت على النساء لم يطلقن ولم يعتق الرقيق والورع أن يدعن ميراثه " . [ ص: 275 ] قال قال حنثت بالطلاق أو في العتق الماوردي : وصورتها في رجل تيقن حنثه بطلاق نسائه ، أو أعتق إمائه وأشكل عليه فلم يعلم هل كان بطلاق النساء أو عتق الإماء ، مثل أن وطار الطائر ولم يعلم أغراب كان أو غير غراب ، فيصير متيقنا للحنث في أحدهما ، وإن لم يتيقن فيتعلق بشكه هذا أربعة أحكام : يقول وقد رأى طائرا : إن كان هذا الطائر غرابا فنسائي طوالق ، فإن لم يكن غرابا فإمائي أحرار ،
أحدهما : أن يمتنع منهما قبل البيان منع تحريم ، فلا يحل له وطء النساء ولا الاستمتاع بالإماء ولا التصرف فيهن تغليبا لحكم الحظر : لأن التحريم فيهما واقع بيقين ، والشك واقع بالتعيين ، فجرى مجرى اختلاط أخته بأجنبية يوجب تحريمها عليه : لوقوع التحريم مع الجهل بالتعيين ، وإذا حرم عليه النساء بالشك حرم عليهن أن يتزوجن غيره بالشك ، وكذلك الإماء يحرم عليهن أن يتصرفن في أنفسهن ، وتوقف أمر الفريقين على البيان .