الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن قال لم أرد هذه بالطلاق كان إقرارا منه للأخرى " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا طلق إحدى امرأتيه كان مأخوذا بالبيان ، فإن كان الطلاق معينا أخذ ( تبيين المعينة منهما ) ، وإن كان مرسلا عينه فيمن شاء منهما ، ثم هما إلى وقت البيان في الاستمتاع كالأجانب وكالزوجات في النفقة وإنما حرمتا معا قبل البيان ، لأن المحرمة منهما غير متميزة عن المباحة فغلب فيهما حكم الحظر والتحريم ، كما لو اختلطت زوجته بأجنبية ، حرمتا عليه في حال الاشتباه حتى يستبين الزوجة من الأجنبية .

                                                                                                                                            وأما التزام النفقة فلأن المحرمة منهما محتبسة على بيانه العائد إليه عن زوجته تقدمت عليه فجرى مجرى المشرك إذا أسلم عن عشر زوجات ، كان عليه التزام نفقاتهن حتى يختار منهن أربعا يحبس على اختياره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية