مسألة : قال الشافعي : " ولو كان هو الميت وقفنا لهما ميراث امرأة حتى يصطلحا " .
قال الماوردي : وصورتها : فيمن وجب أن يعزل من تركته ميراث زوجة من ربع أو ثمن ، هل يقوم ورثته مقامه في بيان المطلقة منهما ؟ على ثلاثة أوجه : طلق إحدى زوجتيه ثم مات قبل بيان المطلقة منهما ،
أحدها : أنهم يقومون مقامه في البيان ، سواء كان الطلاق معينا أو مبهما ، لأنهم لما قاموا مقامه في استحقاق النسب والإقرار به قاموا مقامه في تعيين الطلاق .
والوجه الثاني : أنهم لا يقومون مقامه فيه ، ولا يرجع في بيانه إليهم ، سواء كان الطلاق معينا أو مبهما ، لأن في بيانهم إسقاط وارث مشارك ، والوارث لا يملك إسقاط من شاركه في الميراث .
والوجه الثالث : أنهم يقومون مقامه في الطلاق المعين ، لأنهم مخيرون ، وقد يجوز أن يخيروا عنه ، ولا يقومون مقامه في الطلاق المبهم ، لأنه يرجع فيه إلى خيار من يملك الطلاق ، وهم لا يملكونه .
فإذا قلنا : إنه يرجع إلى بيانهم ، قاموا فيه مقام بيان الزوج ، وكان الخصم في الميراث هو وارث الزوج ، فإذا بين وأكذب في البيان ، لم يحلف للمقر بزواجها وحلف للمقر بطلاقها ، إن كان معينا ، ولم يحلف إن كان مبهما ، وإذا قلنا إنه لا يرجع إلى بيان الوارث لم يكن الوارث خصما لهما ، ووقف الميراث بين الزوجتين حتى يتحالفا عليه ، فتأخذه الحالفة منهما دون الناكلة أو يصطلحان عليه فيقتسمانه عن تراض منهما به ، وإلا فهو باق على الوقف بينهما حتى يكون منهما أحد هذين .