الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو كان هو الميت وقفنا لهما ميراث امرأة حتى يصطلحا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها : فيمن طلق إحدى زوجتيه ثم مات قبل بيان المطلقة منهما ، وجب أن يعزل من تركته ميراث زوجة من ربع أو ثمن ، هل يقوم ورثته مقامه في بيان المطلقة منهما ؟ على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أنهم يقومون مقامه في البيان ، سواء كان الطلاق معينا أو مبهما ، لأنهم لما قاموا مقامه في استحقاق النسب والإقرار به قاموا مقامه في تعيين الطلاق .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنهم لا يقومون مقامه فيه ، ولا يرجع في بيانه إليهم ، سواء كان الطلاق معينا أو مبهما ، لأن في بيانهم إسقاط وارث مشارك ، والوارث لا يملك إسقاط من شاركه في الميراث .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنهم يقومون مقامه في الطلاق المعين ، لأنهم مخيرون ، وقد يجوز أن يخيروا عنه ، ولا يقومون مقامه في الطلاق المبهم ، لأنه يرجع فيه إلى خيار من يملك الطلاق ، وهم لا يملكونه .

                                                                                                                                            فإذا قلنا : إنه يرجع إلى بيانهم ، قاموا فيه مقام بيان الزوج ، وكان الخصم في الميراث هو وارث الزوج ، فإذا بين وأكذب في البيان ، لم يحلف للمقر بزواجها وحلف للمقر بطلاقها ، إن كان معينا ، ولم يحلف إن كان مبهما ، وإذا قلنا إنه لا يرجع إلى بيان الوارث لم يكن الوارث خصما لهما ، ووقف الميراث بين الزوجتين حتى يتحالفا عليه ، فتأخذه الحالفة منهما دون الناكلة أو يصطلحان عليه فيقتسمانه عن تراض منهما به ، وإلا فهو باق على الوقف بينهما حتى يكون منهما أحد هذين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية