فصل : وإذا بمكة أو في مكة ، فإن أراد كونها قال : أنت طالق بمكة دونه ، روعي ذلك وطلقت إن حصلت بمكة ، ولم تطلق إن لم تحصل بها ، سواء كان الزوج بمكة أو لم يكن ، وإن أراد كونه بمكة دونها روعي ذلك ، فإذا حصل الزوج بمكة طلقت ، [ ص: 293 ] وإن لم يحصل بها لم تطلق سواء كانت بمكة أو لم تكن ، وإن لم تكن له إرادة روعي حصولها بمكة دونه ، لأنه هو الأظهر من الكلام ، فإذا حصلت بمكة طلقت ، سواء كان الزوج بها أو لم يكن .
وقال البويطي : تطلق إذا لم تكن له إرادة ، وإن لم يكن واحد منهما بمكة ، لأن المطلقة بغير مكة تكون مطلقة بمكة ، وهذا القول فيه تنفصل فائدة التخصيص . ويعبر بقوله أنت طالق في غد فإنها لا تطلق قبل مجيء غد ، وإن كانت المطلقة في اليوم مطلقة في غد .