الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال : أنت طالق مريضة أو مصلية ، نظر فإن قال : مريضة أو مصلية بالنصب كان المرض والصلاة شرطا في وقوع الطلاق ، فلا تطلق قبله ، وإن قال : مريضة أو مصلية بالرفع كان جزاء ، فتطلق في الحال وإن لم تكن مريضة ولا مصلية ، فإن أدغم اللفظ وألغى الإعراب فلم يبين فيه نصب الشرط ، ولا رفع الخبر سئل عن مراده ، فإن أراد أحد الأمرين حمل عليه ، وإن لم تكن له إرادة حمل على الخبر دون الشرط ، وكان الطلاق واقعا ، لأن الشرط لا يثبت إلا بالقصد فإن أعرب ولم يكن من أهل الإعراب ولا عرف معنى المعرب بالنصب ولا بالرفع ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون كالعارف بالإعراب ، والقاصد له اعتبارا له بحكم اللفظ .

                                                                                                                                            والثاني : أنه يلغى حكم الإعراب ، ويوقع به الطلاق اعتبارا بالقصد في لفظ الطلاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية