فصل : ولو فإن أراد طلاق زوجته طلقت ، وإن أراد الأجنبية قبل منه ظاهرا وباطنا ، ولم تطلق زوجته ، نص عليه كانت زوجته مع أجنبية ، فقال : إحداكما طالق الشافعي في الإملاء ، ولو كان اسم زوجته زينب وفي البلد جماعة زيانب يشاركنها في الاسم ، فقال : زينب طالق وقال : أردت غير زوجتي من الزيانب .
قال ابن سريج : لم يقبل منه ، وطلقت عليه زوجته في الظاهر ، وكان مدينا في الباطن ، والفرق بينهما أن التسمية أقوى حكما من الكناية فاختص الاسم لقوته بالزوجة دون الأجنبية ، ولم تختص الكناية لضعفها بالزوجة دون الأجنبية .
ولو قال وزوجته ابنة زيد ولزيد بنت أخرى ، فقال : بنت زيد طالق ، وقال : أردت أختها دونها فهذا وإن كان تعريفا ولم يكن اسما ، فهو بالاسم أشبه منه بالكناية ، فلا تقبل منه ويلزمه الطلاق في الظاهر ويدان في الباطن .