فصل : ولو فله ثلاثة أحوال : قال وله زوجتان حفصة وعمرة ، يا حفصة ، إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل عمرة ،
أحدها : أن يريد لا بل عمرة طالق بدخول حفصة فإذا دخلت حفصة الدار ، طلقت حفصة وعمرة ، كما لو قال حفصة طالق لا بل عمرة طلقتا معا .
والحال الثانية : أن يريد لا بل إن دخلت عمرة الدار فهي طالق ، فتطلق حفصة وحدها بدخولها الدار وتطلق عمرة أيضا بدخول الدار .
والحال الثالثة : أن لا تكون له إرادة ففيه وجهان :
أحدهما : أن إطلاق ذلك يقتضي حمله على الحال الأولى فيكون دخول حفصة الدار موقعا لطلاقها وطلاق عمرة .
والثاني : أن يقتضي حمله على الحال الثانية ، فيكون دخول كل واحدة منهما موقعا لطلاقها ولا تطلق عمرة بدخول حفصة .
[ ص: 297 ]