الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا طلق الحر زوجته الأمة ثلاثا فوطئها السيد بملك اليمين لم تحل به للزوج : لأن الله تعالى إنما أحلها بالإصابة من زوج ، ولو اشتراها الزوج قبل أن يستحل بزوج فهل تحل له قبل إصابة زوج أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : تحل : لأن إصابة الزوج شرط في عقد النكاح لا في ملك اليمين .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها لا تحل له إلا بعد إصابة زوج : لأنها محرمة العين عليه إلا بوجود هذا الشرط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية