فصل : فأما المزني فإنه منع من إنظار الثلاث احتجاجا بالمرتد ، وهذا خطأ لأن المرتد ينظر ثلاثا في أحد القولين فاستويا ، بل القولان في المرتد أظهر منهما في الزوج ، ثم احتج على إبطال بأمرين : الإنظار بالثلاث
أحدهما : إن قال هو بالقياس أولى ، وليس هكذا : لأنه ليس قياس الثلاث على ما زاد عليها بأولى من قياسها على ما نقص عنها .
والثاني : إن قال التأقيت لا يجب إلا بخبر لازم ، وهذا ليس بصحيح على مذهب الشافعي ، لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى هذا ، والشافعي ثبت التوقيت بالنص والمعنى على أن في الثلاث نصا .