مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ويقال للذي فاء بلسانه من عذر إذا أمكنك أن تصيبها وقفناك فإن أصبتها وإلا فرقنا بينك وبينها " .
قال الماوردي : وهذا مما قد ذكرناه في فيئة اللسان بالعذر ، فإذا زال عذره زال حكم فيئته بلسانه وطولب بالإصابة لأمرين :
أحدهما : أن من حكم فيئته بلسانه أن يعد بالإصابة عند إمكانه فلذلك كان مأخوذا بها لأجل وعده .
والثاني : أن الإنظار إذا كان بعذر زال حكمه بزوال العذر كإنظار المعسر وكإنظار الغائب بالشفعة إذا حضر .