قال ( ومن فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ) لأن المولى بالتدبير السابق أعجز نفسه عن الدفع من غير أن يصير مختارا للفداء فيصير مبطلا حق أولياء الجناية إذ حقهم فيه ولم يمنع إلا رقبة واحدة فلا يزاد على قيمتها ، ويكون بين ولي الجنايتين نصفين لاستوائهما في الموجب . قال ( ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب ) لأنه استحق نصف البدل بسبب كان في يد الغاصب فصار كما إذا استحق نصف العبد بهذا السبب . [ ص: 368 ] قال ( ويدفعه إلى ولي الجناية الأولى ثم يرجع بذلك على الغاصب ، وهذا عند غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى أبي حنيفة رحمهما الله . وقال وأبي يوسف رحمه الله : يرجع بنصف قيمته فيسلم له ) لأن الذي يرجع به المولى على الغاصب عوض ما سلم لولي الجناية الأولى فلا يدفعه إليه كي لا يؤدي إلى اجتماع البدل والمبدل في ملك رجل واحد ، وكيلا يتكرر الاستحقاق . ولهما أن حق الأول في جميع القيمة لأنه حين جنى في حقه لا يزاحمه أحد ، وإنما انتقص باعتبار مزاحمة الثاني فإذا وجد شيئا من بدل العبد في يد المالك فارغا يأخذه ليتم حقه فإذا أخذه منه يرجع المولى بما أخذه [ ص: 369 ] على الغاصب لأنه استحق من يده بسبب كان في يد الغاصب . محمد