الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن ادعته الزوجة وأنكره الزوج فصورته أن تقول الزوجة : قد خالعتني على طلقة بألف ، فيقول الزوج : ما خالعتك ولا طلقتك ، فالقول قول الزوج مع يمينه ما لم يكن للزوجة بينة ، فإذا حلف فلا طلاق عليه ، ولا ألف له ، وإن اعترفت له الزوجة بها ، لأنه لم يدعها فإن أقامت الزوجة عليه البينة قبل يمينه أو بعدها سمعت ، وبينتها شاهدان لا غير ، لأنها بينة إثبات طلاق لا تثبت إلا بشاهدين ، فإن عاد الزوج فاعترف بالخلع قبل البينة أو بعدها قضي له بالألف ، لأن الطلاق قد لزمه ، والزوجة معترفة له بالألف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية