الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والطلاق لا يصح إلا من زوج ولا يقع إلا على زوجة . فيختص الزوج بالطلاق وإن اشترك الزوجان في عقد النكاح ، وهو أحد التأويلات في قوله تعالى : [ ص: 114 ] وللرجال عليهن درجة [ البقرة : 228 ] ، أن الرجل يملك الطلاق ولا تملكه الزوجة . فإن قيل فلم اشترك الزوجان في النكاح وتفرد الزوج بالطلاق . قيل لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لما اشترك الزوجان في الاستمتاع جاز أن يشتركا في عقد النكاح ، ولما اختص الزوج بالتزام المؤونة جاز أن يختص الزوج بإيقاع الفرقة .

                                                                                                                                            والثاني : أن المرأة لم يجعل الطلاق إليها ، لأن شهوتها تغلبها فلم تؤمن منها معاجلة الطلاق عند التنافر والرجل أغلب لشهوته منها . وأنه يؤمن منه معاجلة الطلاق عند التنافر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية