الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مسألة : قال الشافعي : " ولو nindex.php?page=treesubj&link=11635قالت له اخلعني أو بتني أو أبني أو ابرأ مني أو بارئني ولك علي ألف درهم وهي تريد الطلاق وطلقها فله ما سمت له " . [ ص: 32 ] قال الماوردي : اعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=11595اللفظ الذي يتخالع به الزوجان ينقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : ما كان صريحا في الطلاق وهو ثلاثة ألفاظ : nindex.php?page=treesubj&link=11601الطلاق والفراق والسراح فهذه الألفاظ الثلاثة صريحة في الطلاق سواء كان معها عوض أو لم يكن .
والقسم الثاني : ما كان كناية في الطلاق وهو قولها nindex.php?page=treesubj&link=11606بتني أو أبني أو ابرأ مني أو بارئني أو خليني أو أبعدني أو حرمني ، فهذا وما شاكله من الألفاظ كناية سواء كان معه عوض أو لم يكن .
والقسم الثالث : ما كان مختلفا فيه وهو لفظان : nindex.php?page=treesubj&link=11603الخلع والمفاداة ، فإن لم يقترن بهما عوض كان معه عوض فهما كناية في الطلاق ، وإن اقترن بهما عوض ففيهما ثلاثة أقاويل :
أحدها : وهو قوله في الإملاء إنه صريح كالطلاق فيكون كالقسم الأول .
والقول الثاني : نص عليه في الأم ، ونقله المزني إلى مختصره هذا ، أنه كناية في الطلاق فيكون كالقسم الثاني .
والقول الثالث : أنه يكون فسخا صريحا فيكون حكمه حينئذ مخالفا لحكم القسمين المتقدمين .