الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=11557_11563إذا خالعها على حمل جاريتها أو على ما في جوفها ، فالخلع باطل ، وسواء وضعت ولدا أو لم تضع ، والطلاق يقع بائنا ، وله عليها مهر المثل .
وقال أبو حنيفة : الخلع صحيح فإن وضعت ولدا كان للزوج ، وإن لم تضع شيئا فلا شيء للزوج اعتبارا بالوصية أنها تصح بالحمل فكذلك الخلع . [ ص: 63 ] ودليلنا هو أن كل ما لم يجز أن يكون صداقا في النكاح ، لم يجز أن يكون عوضا في الخلع كالمحرمات ، ولأنه عقد معاوضة على حمل وجب أن يكون فاسدا كالنكاح والبيع .